مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 11
يقوم وزير المناجم بتقييم النشاطات التابعة لاختصاصه.
ويضمن بالاضافة الى ذلك كل الرقابة التابعة لصلاحياته لاسيما فيما يخص تسيير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يسطر الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل اعمال التقييم والمراقبة بالتناسق مع الاجهزة الوطنية للتقييم والمراقبة.