مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 10
يشجع وزير المناجم على البحث العلمي التطبيقي والابتكار في مجال النشاطات التابعة له ويتخذ في هذا الصدد جميع التدابير لترقية المبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية وتنظيم ذلك، يساعد على ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والعتاد الخاص بالنشاطات التابعة لاختصاصه.