الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الثالث — سلك المفتشين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يوظف المفتشون حسب الآتي : 1 على أساس الشهادة من بين المفتشين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو من مؤسسات تكوين أخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يجب أن يكون المفتشون الموظفون على أساس الفقرة السابقة حائزين شهادة البكالوريا وأن يتابعوا تكوينا في 34 و 57 من المرسوم متخصصا مدته 30 شهرا.
رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لم يستفيدوا بعد بطريقة التوظيف هذه داخل الرتبة التي ينتمون اليها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث احكام انتقالية بالادماج
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-476 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يوظف المفتشون حسب الآتي :
1) على أساس الشهادات من بين المفتشين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو المؤسسات التكوينية المختصة الأخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف الاسلاك الرتبة المفتشون المفتشون المناصب العليا رئيس القطاع التقني الثانوي / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يجب أن يكون المفتشون الموظفون على أساس الفقرة السابقة، حائزين شهادة البكالوريا وأن يتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث (3) سنوات .
(الباقي بدون تغيير)