مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 99
يكلف المفتشون اثناء الطيران بالسهر على تطبيق برامج التكوين وتحسين المستوى وتوحيدها بالنسبة | المجموع مراكز التكوين في الطيران الخفيف.
كما انهم مؤهلون لاجراء الامتحانات النظرية والعملية وذلك للحصول على تجديد الرخص والتأهيلات للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف. 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /