الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 97
يتكفل المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى بمهام الدراسة والبحث في الميادين الآتية :
التقنية والقانونية واستعمال معدات النقل والارصاد الجوية تحديد المقاييس التنظيمية في ميدان عمل المستخدمين في السياقة،
- انتقاء المؤسسات الاجنبية التي توكل لها أعمال الدراسات والانجاز أو الاستغلال.
كما يمكن ان يكلفوا بادارة مشروع التنمية أو الانجاز عند الاقتضاء.