مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا
المادة 96
تحدد قائمة المناصب العليا المتعلقة بالفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه كما يلي تطبيقا للمادتين و و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه :
مفتش خبير من الدرجة الأولى
- مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش اثناء الطيران محافظ الطيران
- رئيس الصيانة رئيس التنقلات الجوية رئيس نوبة الحراسة مراقب ممتحن في التنقل الجوي مفتش الدراسات.