مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثالث عشر — سلك الحراس البحريين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 93
يتكفل الحراس البحريون تحت السلطة السلمية، بشرطة الملاحة والتنقل البحري وأمن الملاحة.
وينفذون كل الاعمال والمهام التي توكله اليهم المصالح البحرية التي ينتمون اليها.