الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني عشر — سلك وكلاء رجال البحر › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
يوظف وكلاء رجال البحر كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في الملاحة الساحلية والمترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوبة من بين الحراس البحريين الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة، بالاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوبة من بين رتب الحراس البحريين الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الحراس البحريين والعمال الذين يشغلون مناصب معادلة ولم يستفيدوا هذا النوع من التوظيف في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.