الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني عشر — سلك وكلاء رجال البحر › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 89
يكلف وكلاء رجال البحر تحت السلطة السلمية بما يأتي :
تطبيق القوانين والانظمة التي تتعلق بالشؤون البحرية والشرطة البحرية.
كما يكلفون باعداد التقارير المتعلقة بادارة رجال البحر ومسكها .
يشارك وكلاء رجال البحر في زيارات تفتيش البواخر ذات حمولة اجمالية تساوي أو تقل على عشرة (10) اطنان وفي تسلمهم شهادات الملاحة الخاصة بها.