مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الحادي عشر — سلك ضابط الموانىء. › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 85
يوظف الملازمون الاولون للموانيء عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :
المرشحين الحائزين شهادة ضابط الموانىء المرشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في الملاحة على المسافات الطويلة الذين لهم خمس سنوات خدمة في البحر،
- ضباط البحرية الوطنية الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.