مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الحادي عشر — سلك ضابط الموانىء. › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 84
يكلف نقباء الموانىء زيادة على المهام الموكلة للملازمين الأولين تحت السلطة السلمية بتنسيق نشاطات الملازمين الأولين في الميناء والسهر على تنفيذ كل التنظيمات العامة والخاصة المتعلقة بالامن وشرطة استغلال الموانيء.