مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الحادي عشر — سلك ضابط الموانىء. › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 83
يكلف الملازمون الاولون في الموانىء تحت السلطة السلمية بضمان تطبيق التنظيم المتعلق بالحراسة والامن والشرطة والاستغلال في الموانى.