الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل التاسع — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 76
يوظف مراقبو الملاحة والعمل البحرى كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين :
النقباء في الملاحة الساحلية الموجزون والضباط في الميكانيك من الترتيب الثاني الموجزون الملازمون الاولون في الملاحة في المسافات الطويلة ويثبتون ثلاث سنوات من ملاحة فعلية الملازمون الاولون الموجزون في الملاحة الساحلية المثبتون خمس سنوات من الملاحة الفعلية . ب ) عن طريق الامتحان المهني في حدود ثلاثين في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء رجال البحر الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة.
ج ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء رجال البحر والذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية بهذه الصفة المسجلين في قائمة التأهيل