مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل التاسع — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 75
يكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري تحت السلطة السلمية بتنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية للبواخر والحفاظ على الحياة في البحر وأمنها والنظافة والعمل على متن البواخر.