الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثامن — سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 73
يدمج في رتبة القائم الرئيسي بادارة الشؤون البحرية :
- القائمون بإدارة الشؤون البحرية الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية المثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة .
القائمون بادارة الشؤون البحرية والاساتذة المفتشون في البحرية التجارية المثبتون على الاقل ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف عليا أو مناصب عليا واشرفوا أونسقوا مشاريع دراسات أو انجازات في اطار تخصصهم على الاقل مدة ثلاث سنوات. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية