الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثامن — سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 69
يكلف القائمون الرئيسيون بادارة الشؤون البحرية زيادة على المهام الموكلة لمتصرفي الشؤون البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- المشاركة في اعداد القواعد المساعدة على إنقاذ الحياة الانسانية في البحر وحماية البيئة في الوسط البحري المشاركة في اعداد القواعد الرامية الى استغلال الموانىء وضمان امنها.
المتخرجين من المعهد البحري العالي أو الحائزين شهادة معادلة لها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والعمل البحري الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والعمل البحري الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.