الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثامن — سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 68
يكلف القائمون بادارة الشؤون البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- المشاركة في اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية وادارة رجال البحر والسهر على تنفيذها،
- مراقبة مجموع النشاطات البحرية الداخلة في مجال اختصاص الميادين المذكورة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها، المشاركة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في تسيير ادارة الموانىء.