الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل السابع — سلك الممتحنين في رخص السياقة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 64
يوظف الممتحنون الرئيسيون في رخص السياقة كما يأتي :
- عن طريق الامتحان المهني من بين الممتحنين في رخص السياقة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة .
بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممتحنين في رخص السياقة الذين لهم عشر سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية