الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل السابع — سلك الممتحنين في رخص السياقة
المادة 62
يكلف المفتشون الرئيسيون لرخص السياقة زيادة على المهام الموكلة للممتحنين في رخص السياقة، تحت السلطة السلمية باعداد البرامج البيداغوجية ونوع من مراقبة المعلومات والتأهيل في مجال سياقة المركبات ذات المحرك والقيام في اطار صلاحياتهم بكل دراسة أو تحقيق يهدف إلى تحسين الامن في الطرق.
كما يكلفون بتأطير المشرفين على اجراء الامتحانات ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات وتنظيم عملية اجراء الامتحانات، وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.