الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل السادس — سلك مراقبي النقل البري › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف الممتحنون في رخصة السياقة تحت السلطة السلمية في اطار تنفيذ احكام قانون المرور بما يأتي :
- تقييم - مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والعملية لمختلف اصناف رخص السياقة.
- التكفل بالمراقبة البيداغوجية للتعليم الذي يقدمه المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين | المدرسون في مدارس السياقة.
شهادة مراقب في النقل البري أوشهادة معادلة لها.