مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل السادس — سلك مراقبي النقل البري › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف مراقبو النقل البري تحت السلطة السلمية بما يأتي :
السهر على احترام القواعد التي تتعلق بتنسيق النقل البري وانسجامه 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون.