الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الخامس — سلك مفتشي النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يوظف المفتشون الرئيسيون للنقل كما يأتي :
عن طريق المسابقة على اساس شهادة من بين المترشحين المتخرجين من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل شعبة مفتش رئيسي للنقل،
- عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للنقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للنقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه