الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
تتضمن الاسلاك المذكورة في المادة الثالثة | اعلاه الفروع الآتية : 1 (1) اسلاك المهندسين والتقنيين وتضم الفروع الآتية :
الطيران المدني.
الارصاد الجوية البحرية التجارية والموانىء، النقل البرى النقل الحضري والوقاية في الطرق 2 (2) يضم سلك المدربين في الطيران المدني، فرع الطيران المدني،
(3) يضم سلك المدربين في الارصاد الجوية فرع الارصاد الجوى
(4) يضم اسلاك مفتشي النقل البرى ومراقبي النقل البرى، فرع النقل البرى، العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
(5) يضم سلك الممتحنين في رخصة السياقة فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق 6 (6) يضم اسلاك مديري الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحرى والمدربين في التعليم التقني البحرى وضباط الميناء ونقباء رجال البحر، وحراس البحر، فرع البحرية التجارية والموانىء.