الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 36
يوظف التقنيون السامون في النقل كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في النقل الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في النقل الذين لهم عشر سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في النقل والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من نمط التوظيف في رتبتهم والمثبتين | خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.