الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 33
يجمع التقنيون في النقل تحت السلطة السلمية المعطيات القاعدية للاشغال والدراسات التطبيقية ويحللونها ويقومون بجمع وتلخيص المعلومات المرتبطة بميادين نشاطهم.
كما يكلفون بالاعداد، والعناية بالتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
ويكلف التقنيون المنتمون لفرع الطيران المدني زيادة على المهام المذكورة في الفقرة الاولى والثانية أعلاه بالقيام بمراقبة الملاحة الجوية واستغلال الاتصالات أرض – جو وتنفيذ العمليات الجوية والمطارية.