الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 31
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في النقل، مهندسو الدولة في النقل الحاصلون والمثبتون لما يأتي :
ا - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها،
ب - دكتوراه الدور الثالث حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معادلة لها وسنة اقدمية وثلاث سنوات من الخدمة بصفة مهندس دولة في النقل.
ج - شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها وخمس سنوات اقدمية كمهندس دولة في النقل
د - ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وقاموا :
إما بمتابة تكوين متخصص مدة سنة على الاقل يدمج المهندسون الجاري تكوينهم التكميلي في التخصص عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
- إما بشغل وظائف عليا أو منصبا عاليا وتوجيه أو تنسيق دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.