مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يوظف رؤساء المهندسين في النقل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المثبتين أعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة التأهيل باقتراح من السلطة التي لها حق التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.