مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في النقل، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها.