الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف مهندسو التطبيق في النقل كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية في الترقية.
3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين شهادة تقني سام في النقل، والمدربين في الطيران المدني، والمدربين في الأرصاد الجوية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات اقدمية في الرتبة ومسجلون في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يوظف المهندسون التطبيقيون في النقل حسب ما يأتي :
- بدون تغيير، بدون تغيير.
بالاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران المدني والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل".