الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف مهندسو التطبيق في النقل كما يأتي :
1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.
2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية في الترقية.
3) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين شهادة تقني سام في النقل، والمدربين في الطيران المدني، والمدربين في الأرصاد الجوية الذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية في الرتبة ومسجلون في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يوظف المهندسون التطبيقيون في النقل حسب ما يأتي :
- بدون تغيير، بدون تغيير.
بالاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران المدني والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل".