مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف مهندسو الدولة، زيادة على المهام المسندة لمهندسي التطبيق تحت السلطة السلمية بضبط المقاييس والقواعد والاجراءات المتعلقة باستعمال المعدات والتجهيزات ومواد النقل.
كما يمكن تكليفهم بالدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم.