مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف مهندسو التطبيق تحت السلطة | السلمية بتنفيذ قواعد استعمال المعدات والتجهيزات المساهمة في تأمين النقل ومعاييرها طبقا للتشريع والتنظيم الساري به العمل.