الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 18
تتمثل مهام العمال المنتمين لسلك المهندسين في مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات السياسية والتقنية واعدادها ويقومون تحت السلطة السلمية وحسب الرتبة والاختصاص بالمهام المحددة في المواد من 19 الى 22 أدناه وبصفة عامة يؤدون كل خدمة اونشاط أو مهمة لها علاقة بتلك القرارات وفي حدود مهام الادارة المكلفة بالنقل.
كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير الملفات الوقتية العامة او الخاصة ومتابعتها، كما يمكنهم في إطار الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري ان يتولوا مناصب عليا داخل الهيئة المستخدمة كما يمكنهم المشاركة في برامج التعميم والتحسين والتجديد والتأهيل.