الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف ومدة التجريب
المادة 10
يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي طبقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
ثلاثة اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9، ستة بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 10 الى 13،
- تسعة اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي وتصرح بذلك لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.