الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 107
يعين المفتشون الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
رؤساء المهندسين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- العمال الآخرين غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يثبتون الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو شهادة تعادلها ومارسوا على الاقل مدة اثنتي عشرة (12) سنة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 اعلاه وتولوا وظائف عليا طوال ثلاث (3) سنوات ومناصب عليا أو تأطير على الاقل مدة خمس سنوات
- العمال الذين يثبتون الحصول على شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ومارسو طوال عشر (10)