الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 106
يعين المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
المهندسين الرئسيين المرسمين مهندسي دولة الذين يثبتون سبع (7) سنوات اقدمية بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين يثبتون تسع (9) سنوات اقدمية في هذه الرتبة
- العمال الآخرون غير المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه الذين يثبتون الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو شهادة تعادلها ومارسوا على الاقل طوال ثماني سنوات، وعشر (10) سنوات في احد الفروع المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم.
اقدمية بهذه الصفة والحائزين كفاءة طيار محترف.