الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 104
يكلف المراقبون الممتحنون في الملاحة | سنوات على الاقل في احد الفروع المنصوص عليها في المادة 4 الجوية باجراء الامتحانات النظرية والعلمية للحصول على تجديد رخص المستخدمين التقنيين في الملاحة الجوية وتأهيلاتهم ومراقبة تأهيلهم.
اعلاه وتولوا وظائف عليا مدة سنتين ومناصب عليا أو تأطير مدة ثلاث (3) سنوات.