مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 103
يكلف رؤساء نوبة الحراسة تحت السلطة السلمية بتنسيق مراقبة الملاحة الجوية بين مختلف القطاعات لضمان أمن الملاحة الجوية.
ويتخذون كل التدابير اللازمة لانطلاق مراحل الانذار . والخطر العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه