مرسوم تنفيذي رقم 90-199
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل لوزارة الوصاية، رئيسا ممثل لوزارة التربية ممثل للوزارة المكلفة بالتشغيل ثلاثة ممثلين للهياكل التقنية يعينهم الوزير الوصي.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يشرك في اجتماعاته أي شخص يراه مفيدا، نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول اعماله.