مرسوم تنفيذي رقم 90-199
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
الفصل الثالث — أحكام مالية › الفرع الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 21
تتكون موارد المركز من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا حاصل أتاوى أو مكافآت مدفوعة بمناسبة دراسات أو أشغال أو خدمات يقوم بها المركز لفائدة الغير،
- موارد أخرى تترتب عن أعمال المركز وتتصل بهدفه .