الفصل الثالث — أحكام مالية › الفرع الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 19
تقدم ميزانية المركز في شكل أبواب وبنود .
يحضرها مدير المركز ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها. ثم ترسل الى الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وفقا للتنظيم المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، فان المدير يؤذن له بان يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المركز ولتنفيذ التزاماته ويحولها في حدود الاعتمادات المخصصة له بمقتضى السنة المالية السابقة وذلك ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يلتزم بها وتحول الا بنسبة جزء واحد من اثنى عشر جزءا من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .