الفصل الثاني — التنظيم - العمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 12
ينفذ المدير مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن سير المركز، يتصرف باسمه ويمثله امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يؤدي جميع العمليات في إطار اختصاصات المركز ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، كما يعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها.
هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالمركز ويأمر بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج عمل المركز.
يمكنه أن يفوض توقيعه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته .