مرسوم تنفيذي رقم 90-199
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يصادق على مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات اعضائه. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تثبت نتائج المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر المركز ويوقعه رئيس المجلس ومدير المركز.