مرسوم تنفيذي رقم 90-196
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872
المادة 4
تعتبر وظيفة المندوب وظيفة عليا.
وله رتبة رئيس قسم بالولاية. كما يتمتع بالمنافع والاجور التي يمنحها التنظيم الجاري به العمل الى رؤساء الاقسام بالولايات.