مرسوم تنفيذي رقم 90-196
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872
المادة 3
يعين المندوب بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير الفلاحة.