المادة 2
يرسل المندوب إلى وزير الفلاحة بانتظام تقريرا عن وضعية تنفيذ القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاصلاحات المباشرة في قطاع الفلاحة يتضمن عند الاقتضاء عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | اقتراحات من شأنها أن تسهل إنجاز هذه الاصلاحات، كما الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 198 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يعلم الوالي بذلك.