مرسوم تنفيذي رقم 90-196
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872
المادة الأولى
يحدث لدى بعض الولايات، قصد الحث على تطبيق الاصلاحات في قطاع الفلاحة ومتابعتها وتقييمها، منصب مندوب الاصلاحات الفلاحية، يدعى في صلب النص " المندوب " .
يكلف المندوب على الخصوص بما يلي :
- تشخيص جميع الاعمال الكفيلة بتعزيز الاصلاحات الفلاحية والمبادرة بها وتنفيذها، الحث على الاصلاحات الفلاحية، ومتابعة تطبيقها،
- ترقية الحركة التعاونية والجماعية وتشجيعها قصد تنظيم مهنة الفلاحة، المساهمة في حل النزاعات العقارية بالاتصال مع السلطات المعنية في الولاية.