مرسوم تنفيذي رقم 90-195
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-195 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها. 871
المادة 4
يمكن ان تشمل المديرية الولائية المصالح الفلاحة على عدد من المصالح يتراوح بين أربع (4) وسبع
(7) مصالح، وذلك بحسب الخصوصيات الفلاحية لكل ولاية وتبعا لاهمية المهام الواجب إنجازها.
ويمكن أن تشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على أكثر تقدير، وذلك تبعا لاهمية المهام الموكلة إليها.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة، والوزيرين المكلفين بالمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. . 872. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /