مرسوم تنفيذي رقم 90-195
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-195 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها. 871
المادة 2
تجمع مصالح الفلاحة في الولاية ضمن مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
اقتراح جميع التدابير أو الاعمال الضرورية لاعداد أدوات التنظيم والسهر على تنفيذ التدابير المقررة تنشيط أعمال المؤسسات الفلاحية الريفية المتدخلة على المستوى المحلي ومساعدتها تقنيا،
- تحديد أهداف التنمية الفلاحية في الولاية والوسائل التي ينبغي تجنيدها لتحقيق ذلك، الحث على ترقية الاستثمار الفلاحي اقتراح التدابير والاعمال الرامية الى التحسين والتعميم وتنفيذ التدابير المقررة.