مرسوم تنفيذي رقم 90-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 870 العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تابع )
المادة 2
تطبق أحكام المادة الاولى أعلاه أيضا على الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا مسيرة بموجب المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، ويتبعون قطاع المؤسسات والادارات العمومية.